أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1277 - الجزء 1

  لولده⁣(⁣١) إلا الحسن والحسين. فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن صح الخبر لم يجز قبول شهادة بعضهم لبعض لوجهين:

  أحدهما: أن قوله # عندنا متبع.

  والثاني: أنه لم يعرف له من الصحابة مخالف، وإن لم يكن إجماع على ذلك فما ذهب إليه أصحابنا من إجازة شهادتهم قوي.

  ٢٣٥٠ - خبر: وعن علي # أنه شهد لفاطمة & عند أبي بكر وشهدت معه أم أيمن، فقال أبو بكر: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة.

  دلَّ على أن شهادة الزوج للزوجة، وشهادة الزوجة للزوج جائزة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا تجوز.

  وجه قولنا: ما قدمنا، ولأن الواحد من الصحابة إذا قال قولاً ولم ينكره أحد من الصحابة صار إجماعاً منهم.

  ٢٣٥١ - خبر: وعن ابن عباس، قال: سئل النبي ÷ عن الشهادة. قال: «ترى هذه الشمس، على مثلها فاشهد، وإلا فدع».

  ٢٣٥٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تشهد على شهادة حتى تكون أضوأ من الشمس».

  دلَّ على أن شهادة الأعمى لا تجوز، وبه قال أبو حنيفة،


(١) في (أ، ب، ج): الولد لوالده.