من كتاب القضاء والأحكام
  وأصحابه، وابن أبي ليلى، وقال مالك، والليث: تجوز. وحكي عن بعضهم أنه أجازها إن كان تحملها قبل العمى ولم يجز ما تحمله في حال العمى، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦] فاقتضى ذلك أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه، والأعمى إنما يشهد على الصوت والصوت، قد يشتبه بصوت حتى لا يكاد يغادر منه شيئاً، وعلى هذا إنما يشهد به قبل العمى وتيقنه جاز له أن يشهد به في حال العمى، لأنه لم يشهد على الصوت.
  ٢٣٥٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قبل شهادة القابلة(١).
  ٢٣٥٤ - خبر: وعن علي # أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال(٢).
  ٢٣٥٥ - خبر: وعن علي # أنه قبل شهادة القابلة، لا خلاف في قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا ما حكي عن زفر والإجماع يحجه، واختلف في تفاصيل المسائل فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا: تجوز شهادة امرأة واحدة، وروي ذلك عن الثوري، وذهب الشافعي، وابن شبرمة، أنه لا تقبل أقل من أربع
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «أجاز شهادة القابلة» في مجمع الزوائد: ٤/ ٢٠١، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٥١، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢، ٣٣٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٢٩، مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٣٣٤، المعجم الأوسط: ١/ ١٨٩.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).