أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1290 - الجزء 1

  أنه يجيز⁣(⁣١) ذلك.

  قلنا: المراد بقول النبي ÷ أنهم يشهدون من غير أن يعلموا، ويحتمل أيضاً أنهم لا يستشهدون لفسقهم وما يظن من سوء حالهم.

  فإن قيل: فقد روي: «ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته»⁣(⁣٢).

  قيل: المراد به أنهم يستهينون بالشهادات والأيمان من غير تثبت⁣(⁣٣) وتورع.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}⁣[الطلاق: ٢] وقال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣] فكل ذلك يوجب أن من علم شيئاً وكان في كتمانه ضرر وظلم يلحق أحداً من الناس لا يجوز كتمانه.


(١) في (أ، ب، ج): لا يجيز.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ١٩٦٢، ١٩٦٣، والبخاري: ٢/ ٩٣٨، ٣/ ١٣٣٥، ٦/ ٢٤٥٢، وابن حبان: ١٠/ ١٧١، ١٦/ ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١١، والبيهقي: ١٠/ ٤٥، ١٥٩، ابن ماجة: ٢/ ٧٩١، وابن أبي شيبة: ٦/ ٤٠٤، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٢، والمعجم الأوسط: ٣/ ٩٣، والسنن الكبرى: ٣/ ٤٩٤.

(٣) في (أ): تثبيت، و (والأيمان) محذوفة.