من كتاب القضاء والأحكام
  أنه يجيز(١) ذلك.
  قلنا: المراد بقول النبي ÷ أنهم يشهدون من غير أن يعلموا، ويحتمل أيضاً أنهم لا يستشهدون لفسقهم وما يظن من سوء حالهم.
  فإن قيل: فقد روي: «ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته»(٢).
  قيل: المراد به أنهم يستهينون بالشهادات والأيمان من غير تثبت(٣) وتورع.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[الطلاق: ٢] وقال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣] فكل ذلك يوجب أن من علم شيئاً وكان في كتمانه ضرر وظلم يلحق أحداً من الناس لا يجوز كتمانه.
(١) في (أ، ب، ج): لا يجيز.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ١٩٦٢، ١٩٦٣، والبخاري: ٢/ ٩٣٨، ٣/ ١٣٣٥، ٦/ ٢٤٥٢، وابن حبان: ١٠/ ١٧١، ١٦/ ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١١، والبيهقي: ١٠/ ٤٥، ١٥٩، ابن ماجة: ٢/ ٧٩١، وابن أبي شيبة: ٦/ ٤٠٤، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٢، والمعجم الأوسط: ٣/ ٩٣، والسنن الكبرى: ٣/ ٤٩٤.
(٣) في (أ): تثبيت، و (والأيمان) محذوفة.