من كتاب القضاء والأحكام
  ٢٣٦٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون»(٣).
  دلَّ على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة لأنه كان في القرن الثالث.
  ٢٣٦٥ - خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: ما علمت أن في أصحاب رسول الله ÷ من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآْخِرَةَ}(٤) [آل عمران: ١٥٢].
  دلَّ أيضاً على خلاف قول أبي حنيفة.
  فإن قيل: قوله يشهدون ولا يستشهدون يخالف قول الهادي # فيمن قال لرجل لا تشهد علي بما تسمعه مني ثم يقر لآخر بحق جاز له أن يشهد عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم يجيزون شهادة المختبي(٥)، وهذا في معناه. وعن مالك أنه أجازه في القذف والطلاق وحكي عنه أنه منع عن ذلك في المعاملات وشبهها(٦)، وعن ابن شبرمة
(١) أخرج الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٣٦٠.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١٥/ ١٢٣، وأبو داود: ٤/ ٢١٤، وأحمد: ٤/ ٤٤٠، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٥١، برقم (٦١٢١)، والمعجم لكبير: ١٨/ ٢١٢، ٢١٣.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٧/ ٣٧١، وأحمد: ١/ ٤٦٣، وفي مجمع الزوائد: ٦/ ١٠٩، ٣٢٨، والمعجم الأوسط: ٢/ ١٠٦.
(٥) في (أ): المجْتبى.
(٦) في (أ، ب، ج): ونحوها.