أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1289 - الجزء 1

  ٢٣٦٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون»⁣(⁣٣).

  دلَّ على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة لأنه كان في القرن الثالث.

  ٢٣٦٥ - خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: ما علمت أن في أصحاب رسول الله ÷ من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآْخِرَةَ}⁣(⁣٤) [آل عمران: ١٥٢].

  دلَّ أيضاً على خلاف قول أبي حنيفة.

  فإن قيل: قوله يشهدون ولا يستشهدون يخالف قول الهادي # فيمن قال لرجل لا تشهد علي بما تسمعه مني ثم يقر لآخر بحق جاز له أن يشهد عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم يجيزون شهادة المختبي⁣(⁣٥)، وهذا في معناه. وعن مالك أنه أجازه في القذف والطلاق وحكي عنه أنه منع عن ذلك في المعاملات وشبهها⁣(⁣٦)، وعن ابن شبرمة


(١) أخرج الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٣٦٠.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١٥/ ١٢٣، وأبو داود: ٤/ ٢١٤، وأحمد: ٤/ ٤٤٠، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٥١، برقم (٦١٢١)، والمعجم لكبير: ١٨/ ٢١٢، ٢١٣.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٧/ ٣٧١، وأحمد: ١/ ٤٦٣، وفي مجمع الزوائد: ٦/ ١٠٩، ٣٢٨، والمعجم الأوسط: ٢/ ١٠٦.

(٥) في (أ): المجْتبى.

(٦) في (أ، ب، ج): ونحوها.