أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1318 - الجزء 1

  والوجه الثاني: أن ذلك مما يحقق قول الشاهدين، ويؤكده.

  فإن قيل: روي في بعض الأخبار: فإن جاء صاحبها فعرفك⁣(⁣١) عفاصها ووعاءها، فادفعها إليه.

  قلنا فيه: إن جاء صاحبها، وهو لا يعرف صاحبها، إلا بالبينة، وذكر الوعاء، والعفاص للتأكيد، والتوثق⁣(⁣٢) في الشهادة، وصدق الدعوى مع البينة.


(١) في (ب): فعرف.

(٢) في (ب): والتعريف.