من كتاب القضاء والأحكام
صفحة 1318
- الجزء 1
  والوجه الثاني: أن ذلك مما يحقق قول الشاهدين، ويؤكده.
  فإن قيل: روي في بعض الأخبار: فإن جاء صاحبها فعرفك(١) عفاصها ووعاءها، فادفعها إليه.
  قلنا فيه: إن جاء صاحبها، وهو لا يعرف صاحبها، إلا بالبينة، وذكر الوعاء، والعفاص للتأكيد، والتوثق(٢) في الشهادة، وصدق الدعوى مع البينة.
(١) في (ب): فعرف.
(٢) في (ب): والتعريف.