أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب القول في صفة الجوارح

صفحة 1321 - الجزء 1

من كتاب الصيد والذبائح⁣(⁣١)

وباب القول في صفة الجوارح

  ٢٤١٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً⁣(⁣٢) من طي، سألوا النبي ÷ عن صيد الكلاب، والجوارح، وما أحل لهم من ذلك، وما حرم عليهم، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}⁣[المائدة: ٤] قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل⁣(⁣٣).

  ٢٤١٧ - خبر: وعن أبي ثعلبة الخشني، أنه قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فافتني في صيدها، فقال ÷: «إن كان لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك، فقال: يا رسول الله ذكي، وغير ذكي، فقال ÷: ذكي وغير ذكي، قال: يا رسول الله، وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه»⁣(⁣٤).

  ٢٤١٨ - خبر: وعن علي #: كل ما أمسك الضاري، وأكل منه، وما


(١) في (ب): الذبح.

(٢) في (ب، ج): رجالاً.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٢، ولم يذكر «قال: قلت: وإن قتل، قال: وإن قتل».

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٣٧، وأبو دود: ٣/ ١١٠.