أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1339 - الجزء 1

  فأخاف أن تفوتني بنفسها، ولا مدية معي، أفأذبح بسني؟ قال: لا، قال: أفأذبح بظفري، قال: لا، قال: فبعظم، قال: لا، قال: فبعود، قال: لا، قال: فبم يارسول الله صلى الله عليك، قال: بالمروة، والحجرين، تضرب أحدهما على الآخر فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل»⁣(⁣١).

  دل على أنه لا يجوز الذبح بالعود، ولا العظم، ولا بشيء مما نهى عنه النبي ÷ وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز الذبح بما أنهر الدم، إلا السن، والظفر القائمين، فإن كانا منزوعين جاز بهما. والوجه ما قدمنا من الخبرين.

  فإن قيل: فقد روي عن عدي بن حاتم، أنه قال لرسول الله ÷: أرأيت إن صاد أحدنا صيداً، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا، قال: أنهر الدم بما شئت إلا الظفر، والعظم، وكذا وكذا⁣(⁣٢).

  قلنا: قد ورد عنه ÷ في خبر الراعي النهي عن الذبح بالعود، وفي الخبر الآخر النهي عن الذبح بالشظاظ، فكأنه # قال: إلا الظفر والعظم، وكذا وكذا، على أنهم قد استثنوا السن، والظفر القائمين فنحن نستثني سائر ما ذكرناه.

  فإن قيل: روي أن رجلاً كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحدٍ


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٠ - ٢٥١.

(٢) سنن أبي داود: ٣/ ١٠٢، المعجم الكبير: ١٧/ ١٠٣.