أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[كيفية الغسل]

صفحة 126 - الجزء 1

  ١٦٧ - خبر: وعن علي # أنه أوجب الغسل من التقاء الختانين.

  ١٦٨ - خبر: وعن عمر أنه توعد من ترك الاغتسال منه، فقال: لأن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة⁣(⁣١).

[كيفية الغسل]

  ١٦٩ - خبر: وعن النبي ÷: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له»⁣(⁣٢).

  ١٧٠ - خبر: وعن علي # أن رجلا أتاه فقال: إني كنت أعْزِلُ عن جاريتي، وقد أتت بولد. فقال #: «هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟» قال: نعم. قال: «فالولد ولدك»⁣(⁣٣).

  ١٧١ - خبر: وعن عائشة قالت: كان النبي ÷ إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق⁣(⁣٤).

  ١٧٢ - خبر: وعن ميمونة قالت: «وضعت للنبي ÷ غسلا فاغتسل من الجنابة، واكفى الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أفاض


= الخدري. وأخرجه ابن ماجة ١/ ١٩٩ رقم (٦٠٧)، والنسائي ١/ ١١٥، والدارمي ١/ ١٩٤، والطحاوي ١/ ٥٤، وأحمد ٥/ ٤١٦ عن أبي أيوب الأنصاري.

(١) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٣) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا، وكذلك علي بن بلال في شرح الأحكام (خ) مرسلاً.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٦٤ (٦٨٦) و ٦٨ (٧٤٠)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه، وأخرجه النسائي ١/ ١٣٢، وأحمد ٦/ ١٤٣، والبيهقي ١/ ١٧٤ عن عائشة.