أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1385 - الجزء 1

  ٢٥٢١ - خبر: وعن يحيى بن الحسين @، عن النبي ÷ أنه قال ذلك لبعض الأنصار، وقد تزوج.

  ٢٥٢٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لو دعيت إلى كراع ...»⁣(⁣١) إلخ.

  ٢٥٢٣ - خبر: «لو دعيت إلى كراع، لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع، لقبلت» وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها»⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله # وورد في بعض المصادر تكملة الحديث بـ (لأجبت) وبعضها تكملة أخرى، تنظر المصادر التالية: البخاري: ٥/ ١٩٨٥، صحيح ابن حبان: ١٢/ ١٠٣، الأحاديث المختارة: ٧/ ١٩، مجمع الزوائد: ٤/ ٥٣، ٩/ ٢١، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٦٩، ٧/ ٢٧٣، السنن الكبرى: ٤/ ١٤٠، المعجم الأوسط: ٨/ ٦٩، المعجم الكبير: ١١/ ١٢٠.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله # مسلم: ٢/ ١٠٥٣، البخاري: ٥/ ١٩٨٥، صحيح ابن حبان: ١٢/ ١٠٠، سنن الترمذي: ٣/ ٤٠٤، سنن الدارمي: ٢/ ١٤٨، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٢٦٢، مسند أحمد: ٢/ ٦٨.