أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1384 - الجزء 1

  دل على أن الثوم إنما نهي عن أكله، لأجل التأذي بريحه لا لأنه محرم بعينه.

  فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه⁣(⁣١) نهى رسول الله ÷ عن أكل الثوم بخيبر⁣(⁣٢).

  قلنا: نهى عنه لأجل التأذي بريحه، للأخبار الواردة فيه.

  ٢٥١٨ - خبر: وعن علي # قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نأكل الثوم، وقال: «لولا أن الملائكة⁣(⁣٣) تنزل عليّ لأكلته»⁣(⁣٤).

  فدل ذلك على أنه مباح، وأن النهي ورد لأجل التأذي بريحه.

  ٢٥١٩ - خبر: وعن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين، ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه وبينه قاب رمح».

  ٢٥٢٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف، وقد تزوج: «أولم، ولو بشاة»⁣(⁣٥).


= ٢٨٣، ٣/ ٤٠٠، موطأ مالك: ٢/ ٤٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٦، ٣/ ٢٧٣، ج ٤/ ٢٤١، برقم (٦٦٢٣).

(١) في (أ، ب): أنه قال.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٤/ ١٥٤٣، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٣٧، برقم (٦٦٠٥).

(٣) في (أ): الملك.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٥/ ٤٦، المعجم الأوسط: ٣/ ٩٥، مسند البزار: (١ - ٣) ٢/ ٣١٧. شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٠، برقم (٦٦٢٦).

(٥) سبق تخريجه.