من كتاب الصيد والذبائح
  دل على أن الثوم إنما نهي عن أكله، لأجل التأذي بريحه لا لأنه محرم بعينه.
  فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه(١) نهى رسول الله ÷ عن أكل الثوم بخيبر(٢).
  قلنا: نهى عنه لأجل التأذي بريحه، للأخبار الواردة فيه.
  ٢٥١٨ - خبر: وعن علي # قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نأكل الثوم، وقال: «لولا أن الملائكة(٣) تنزل عليّ لأكلته»(٤).
  فدل ذلك على أنه مباح، وأن النهي ورد لأجل التأذي بريحه.
  ٢٥١٩ - خبر: وعن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين، ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه وبينه قاب رمح».
  ٢٥٢٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف، وقد تزوج: «أولم، ولو بشاة»(٥).
= ٢٨٣، ٣/ ٤٠٠، موطأ مالك: ٢/ ٤٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٦، ٣/ ٢٧٣، ج ٤/ ٢٤١، برقم (٦٦٢٣).
(١) في (أ، ب): أنه قال.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٤/ ١٥٤٣، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٣٧، برقم (٦٦٠٥).
(٣) في (أ): الملك.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٥/ ٤٦، المعجم الأوسط: ٣/ ٩٥، مسند البزار: (١ - ٣) ٢/ ٣١٧. شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٠، برقم (٦٦٢٦).
(٥) سبق تخريجه.