أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الأشربة

صفحة 1387 - الجزء 1

  ٢٥٢٧ - خبر: وعن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء خليط بر، وتمر إذ حرمت الخمر فدفنتها، وأنا ساقيهم⁣(⁣١) يومئذ، وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ خمراً⁣(⁣٢).

  ٢٥٢٨ - وعن الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن أنس، أنه سئل عن الأشربة، فقال: حرمت الخمر، وهو من العنب، والتمر، والعسل، والشعير، والحنطة، والذرة، وما حرم من ذلك فهو خمر، لا خلاف في أن الخمر محرمة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...}⁣[المائدة: ٩٠] الآية.

  فدلت الآية على تحريمها من ثلاثة وجوه:

  أحدها: قوله: {رِجْسٌ} والرجس هو: المحرم والنجس.

  والثاني: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} والمراد ما يدعو إليه الشيطان، والشيطان لعنه الله لا يدعو إلا إلى المحرم، والمعاصي.

  والثالث: قوله {فاجتنبوه} وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}⁣[البقرة: ٢١٩] وقوله: {إِثْمٌ


(١) في (أ): أساقيهم.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٥٧١، ١٥٧٢، البخاري: ٥/ ٢١٢٦، مسند الربيع: ١/ ٢٤٧، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١٣، ٢١٤، برقم (٦٤٣٠)، مسند أبي يعلى: ٥/ ٣٦٢.