أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1388 - الجزء 1

  كَبِيرٌ} وهذا تحريم ظاهر، وقوله: {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} المراد أن عقوبة فاعلها الذي هو الحد منافع للناس، كما قاله الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ}⁣[البقرة: ١٧٩] واختلفوا في ماهية الخمر، فقول الشافعي وأصحابه مثل قولنا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخمر ما كان من العنب، والنخل، وما عداهما من المسكر، فإن المسكر منه حرام، ويحد شاربه.

  واستدل بما روي عن النبي ÷: «إن الخمر من هاتين الشجرتين النخلة، والعنبة»⁣(⁣١) وروي الكرمة، فنقول: لا حجة له في هذا الخبر، لأنه لم يقل لا خمر إلاّ من هاتين الشجرتين، والمراد به أنه اقتصر على بعض الكلام، فيكون تقديره الخمر من هاتين الشجرتين، ومن العسل والحنطة والشعير.

  فإن قيل: روي عنه ÷ أنه قال: «حرمت الخمر لعينها، والمسكر من كل شراب»⁣(⁣٢).

  قلنا: تأويل الخبر، أنه ÷ أعاد بعض ما اشتمل عليه اللفظ


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١١، برقم (٦٤١٩)، مسلم: ٣/ ١٥٧٣، صحيح ابن حبان: ١٢/ ١٦٣، سنن أبي داود: ٣/ ٣٢٧، مسند أحمد: ٢/ ٢٧٩، ٤٠٩، ٤٩٦، ٥٢٦، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٣٩٨، جامع العلوم والحكم: ١/ ٤٢٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٥/ ٥٣، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٩٧، السنن الكبرى: ٣/ ٢٣٣، ٤/ ١٨٠، شعب الإيمان: ٥/ ٥، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١٤، برقم (٦٤٣٢).