أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 128 - الجزء 1

  شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البَشَر»⁣(⁣١).

  ١٧٥ - خبر: وعن أمير المؤمنين علي # أنه قال: «من اغتسل من جنابة، ثم حضرته صلاة فليتوضأ»⁣(⁣٢).

  ١٧٦ - خبر: وعن علي # أنه كان يتوضأ بعد الغسل⁣(⁣٣).

  واستدل مخالفونا بما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة»⁣(⁣٤). وعندنا أنه ليس بشرط في صحة الغسل، وإنما هو فرض بعد الغسل على من أراد الصلاة، وليس في الخبر أنه صلى بعد الغسل من الجنابة بغير وضوء بعده.

  ١٧٧ - خبر: وعن عائشة أن النبي ÷ قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي»⁣(⁣٥).

  ١٧٨ - خبر: وذكر يحيى بن الحسين # أنه روي أن النبي ÷ لم يأمر أم سلمة بنقض شعر رأسها عند اغتسالها من الجنابة وأنها كانت


(١) وأخرجه علي بن بلال في شرح الأحكام (خ)، والترمذي ١/ ١٧٨ رقم (١٠٦)، والبيهقي ١/ ١٧٥، وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) كلهم عن أبي هريرة. وأخرج عبدالرزاق ١/ ٢٦٢ رقم (١٠٠٢)، وابن أبي شيبة ١/ ٩٥ (١٠٦٥) نحوه عن الحسن.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٦٩ (٧٤٤)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٧٨ (٨٦٥)، ومن طريقه ابن ماجة ١/ ٢١٠ رقم (٦٤١)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عن ابن أبي شيبة، وأخرج نحوه البخاري ١/ ١٤١، والنسائي ٥/ ١٦٦، وأحمد ٦/ ١٦٤، والبيهقي ١/ ١٨٢ و ٤/ ٣٤٦، وابن خزيمة رقم (٢٧٨٨)، عن عائشة أنه قال لها النبي ÷ وهي حائض: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ... إلخ.