من كتاب الصيد والذبائح
  ٢٥٤١ - وعن حذيفة عن النبي ÷ أنه نهى عن الشراب في آنية الذهب، والفضة، وقال: إنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة(١).
  ٢٥٤٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من شرب في آنية الذهب والفضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»(٢).
  لا خلاف في ذلك، وكذلك الأكل في آنية الذهب والفضة قياساً على الشرب وكذلك الآنية المذهبة والمفضضة، لأن الإنسان يكون مستعملاً للذهب والفضة في الشرب والأكل وكذلك ملاعق الذهب والفضة، والمجامر مثل ذلك، ولا خلاف في جواز استعمال الرصاص والنحاس، وحكي عن قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز الأكل والشرب في الياقوت والفيروزج، وما أشبههما، وفصلوا بينهما وبين المثمن من الزجاج ونحوه، بأن قالوا ما كان ارتفاع ثمنه ونفاسة قدره لجنسه وجوهره، فلا يجوز استعماله، لأنه جارٍ مجرى الذهب والفضة، وما كان ارتفاع ثمنه ونفاسة قدره للصنعة كالزجاج والنحاس، وشبه ذلك يجوز استعماله، لأنه كسائر الأواني.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٤/ ٢٩٩، سنن الدارمي: ٢/ ١٦٣، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٢٨، سنن أبي داود: ٣/ ٣٣٧، مسند أحمد: ٥/ ٤٠٤، مسند الطيالسي: ١/ ٥٧.
(٢) شرح التجريد خ للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٦٣٤، البخاري: ٥/ ٢١٣٣، صحيح ابن حبان: ١٢/ ١٦٠، سنن الدارمي: ٢/ ١٦٣، مجمع الزوائد: ٥/ ٧٧، السنن الصغرى: ١/ ١٦٥، ١٦٦، معجم أبي يعلى: ١/ ٤٠.