أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1394 - الجزء 1

  دلَّ على أن الخمر لا يجوز⁣(⁣١) تخليلها، ولا الانتفاع بها على وجه من الوجوه، وبه قال الشافعي: والرواية عن مالك مختلف فيها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تخليلها، وقد ذكرنا قول المؤيد بالله في ذلك فيما تقدم من أنه قال: في قوله الأول أن الخمر إذا صارت خلاً بنفسها جاز، وذكرنا قوله الثاني، أنه لا يجوز، والوجه ما تقدم من نهي النبي ÷ من تخليلها مع أنها كانت ليتيم، ومن حق اليتيم النظر له في الصلاح، وتوفير المال، والحفظ له.

  ٢٥٣٩ - خبر: وعن أسلم مولى عمر، عن عمر، قال: لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى أبدى إفسادها⁣(⁣٢).

  ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع من الصحابة، وما روي من قول النبي ÷: «خير خلكم خل خمركم»⁣(⁣٣) فإنه الذي يتخذ من العصير، ويسمى خل خمر، وهو جائز لا خلاف فيه، وقيل معناه: أنه يترك العنب حتى يحمض، ثم يعصر فيكون خلاً، فيسمى خل خمر.

  ٢٥٤٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «نعم الإدام الخل»⁣(⁣٤).


(١) في (أ): يجوز.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٧، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ٢٥٣، معتصر المختصر: ١/ ٢٧٧.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٨.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٤/ ٢٧٨، ٢٧٩، مجمع الزوائد: ٨/ ٨٠، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٩، ٣٦٠، السنن الكبرى: ٤/ ١٦٠، سنن ابن ماجة: ١/ ١١٠٢، الترغيب والترهيب: ٣/ ٩٥، ٩٦، ٢٥٣، مسند أحمد: ٣/ ٣٧١، ٣٨٩، ٣٩٠.