أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الملابس

صفحة 1398 - الجزء 1

  أكره لك ما أكره لنفسي ولكني أقطعها خمراً لفلانة وفلانة، وذكر فاطمة فشققتها أربعة أخمار⁣(⁣١)»⁣(⁣٢).

  لا خلاف⁣(⁣٣) في ذلك، ولا خلاف في أنه يجوز لبسه في الحروب إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا يجوز، والأصل فيه ما روي أن رسول اللّه ÷ رخص لطلحة بن عبيدالله في لبس الحرير ولأنه يكون جنة وسلاحاً وإرهاباً للعدو.

  ٢٥٤٧ - خبر: وعن ابن عباس، قال: «إنما نهى رسول اللّه ÷ عن الثوب المصمت⁣(⁣٤)»⁣(⁣٥).

  ٢٥٤٨ - خبر: وعن رسول اللّه ÷ أنه كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج⁣(⁣٦).

  ٢٥٤٩ - خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه كان عليه جبة شامية


(١) في (أ، ب، ج): خمر.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٥١، ٦/ ٣٦٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٣، ٢٥٤، مسند أبي يعلى: ١/ ٢٧٠، ٣٤٦، الآحاد والمثاني: ١/ ١٤٢، ١٤٣.

(٣) في (أ): ولا خلاف.

(٤) في (أ)، و (ب): وأما السدا والعلم فلا (أ)، (ب).

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٥، برقم (٦٧٣١)، السنن الصغرى: ١/ ٢٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٢٤، سنن أبي داود: ٤/ ٤٩، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٥، معتصر المختصر: ٢/ ٢٨٨، مسند أحمد: ١/ ٢١٨.

(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٥، برقم (٦٧٢٩)، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٧٠، سنن أبي داود: ٤/ ٤٩، معتصر المختصر: ٢/ ٢٨٧.