من باب القول في الملابس
  أكره لك ما أكره لنفسي ولكني أقطعها خمراً لفلانة وفلانة، وذكر فاطمة فشققتها أربعة أخمار(١)»(٢).
  لا خلاف(٣) في ذلك، ولا خلاف في أنه يجوز لبسه في الحروب إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا يجوز، والأصل فيه ما روي أن رسول اللّه ÷ رخص لطلحة بن عبيدالله في لبس الحرير ولأنه يكون جنة وسلاحاً وإرهاباً للعدو.
  ٢٥٤٧ - خبر: وعن ابن عباس، قال: «إنما نهى رسول اللّه ÷ عن الثوب المصمت(٤)»(٥).
  ٢٥٤٨ - خبر: وعن رسول اللّه ÷ أنه كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج(٦).
  ٢٥٤٩ - خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه كان عليه جبة شامية
(١) في (أ، ب، ج): خمر.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٥١، ٦/ ٣٦٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٣، ٢٥٤، مسند أبي يعلى: ١/ ٢٧٠، ٣٤٦، الآحاد والمثاني: ١/ ١٤٢، ١٤٣.
(٣) في (أ): ولا خلاف.
(٤) في (أ)، و (ب): وأما السدا والعلم فلا (أ)، (ب).
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٥، برقم (٦٧٣١)، السنن الصغرى: ١/ ٢٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٢٤، سنن أبي داود: ٤/ ٤٩، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٥، معتصر المختصر: ٢/ ٢٨٨، مسند أحمد: ١/ ٢١٨.
(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٥، برقم (٦٧٢٩)، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٧٠، سنن أبي داود: ٤/ ٤٩، معتصر المختصر: ٢/ ٢٨٧.