من كتاب الصيد والذبائح
  قبابها قزّ(١).
  دلَّ على أن لبس القليل من الحرير جائز للرجال، إذا كان ما سواه غالباً عليه وكان منسوجاً فيه فكان كالمستهلك فيه ويكون الحرير القليل في حكم التبع، وهو قول يحيى # في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): إلا أن يكون نصف الثوب قطناً ونصفه حريراً جاز.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح ما قاله في (الأحكام) وجه ما قاله في المنتخب أن النهي ورد عن الحرير فإذا خالطه مثله من غيره لم يكن حريراً.
  قال قدس الله روحه: وهذا يضعف، لأنهما إذا استويا كان لكل واحد منهما حكم على حياله.
  ٢٥٥٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رأى على رجل ثوبين مصبوغين بالعصفر فقال: «هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»(٢).
  ٢٥٥١ - خبر: وعن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ وفوقه(٣) ثوب معصفر. فقال: «لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيراً لك»
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٧١، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٦.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٦٤٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٦٠، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٤٩.شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٩، برقم (٦٦٨٩).
(٣) في (أ): وعليه.