أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1399 - الجزء 1

  قبابها قزّ⁣(⁣١).

  دلَّ على أن لبس القليل من الحرير جائز للرجال، إذا كان ما سواه غالباً عليه وكان منسوجاً فيه فكان كالمستهلك فيه ويكون الحرير القليل في حكم التبع، وهو قول يحيى # في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): إلا أن يكون نصف الثوب قطناً ونصفه حريراً جاز.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح ما قاله في (الأحكام) وجه ما قاله في المنتخب أن النهي ورد عن الحرير فإذا خالطه مثله من غيره لم يكن حريراً.

  قال قدس الله روحه: وهذا يضعف، لأنهما إذا استويا كان لكل واحد منهما حكم على حياله.

  ٢٥٥٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رأى على رجل ثوبين مصبوغين بالعصفر فقال: «هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»⁣(⁣٢).

  ٢٥٥١ - خبر: وعن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ وفوقه⁣(⁣٣) ثوب معصفر. فقال: «لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيراً لك»


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٧١، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٦٤٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٦٠، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٤٩.شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٩، برقم (٦٦٨٩).

(٣) في (أ): وعليه.