أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب التيمم

صفحة 135 - الجزء 1

  أخرى فتيمم لذراعيه. قال: ثم رَدَّ عليه السلام، وقال: «أما إنه لم يمنعني أن أرُدَّ عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر»⁣(⁣١).

  ١٩٨ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى علي # أنه قال: «أعضاء التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين»⁣(⁣٢).

  ١٩٩ - خبر: وعن جابر بن عبدالله عن النبي ÷: «في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»⁣(⁣٣).

  ٢٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه ضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما⁣(⁣٤).

  ٢٠١ - خبر: وعن جابر قال: كنا مع النبي ÷ في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم. فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل فمات، فأُخبر النبي ÷، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الطحاوي ١/ ٨٥ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه أبو داود (١٦ و ٣٣١)، والبيهقي ١/ ٢٠٦، وابن حبان ٤/ ١٤٥ (١٣١٦)، والدارقطني ١/ ١٧٧.

(٢) أورده الإمام الهادي في الأحكام عن علي، وحكاه عنه المؤيد بالله في شرح التجريد.

(٣) علقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرج نحوه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٨ (١٣٣٦٦) عن ابن عمر.

(٤) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً.

(٥) علقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن عطاء عن جابر.