من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  للفارس سهمين، وللراجل سهماً.
  ٢٦٦٥ - خبر: وعنه أيضاً بإسناده، عن هانئ بن هانئ، عن علي # أنه قال: «للفارس سهمان»(١).
  لا خلاف في أن الراجل له سهم، واختلفوا في سهم الفارس فقول أبي حنيفة مثل قولنا له سهمان. وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي إلى أن للفارس ثلاثة أسهم. والوجه ما قدمنا.
  فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه قال: قسم رسول اللّه ÷ للفرس سهمين، وللراجل سهماً(٢).
  قلنا: المراد به الفارس، لأن الفرس لا يستحق شيئاً.
  فإن قيل: روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ÷ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.
  قلنا: يجوز أن يكون النبي ÷ نفل إنساناً سهماً زائداً على ما يستحقه بدلالة أن الفرس لو حضر دون الرجل لم يستحق شيئاً، وعلى هذا لا يسهم لغير فرس واحد. وحكي عن أبي يوسف أنه يسهم لفرسين ولم يرو عن النبي ÷ أنه أسهم لأكثر من فرس واحد، ولو جاز أن
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٨٩.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٤/ ١٥٤٥، سنن الترمذي: ٤/ ١٢٤، مجمع الزوائد: ٥/ ٣٤٠، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٢٥، سنن الدارقطني: ٤/ ١٠٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٧٨.