من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  فإن قيل: روي أن النبي ÷ ضرب لعثمان بسهم يوم بدر وكان انطلق لحاجة الله وحاجة رسوله ÷(١).
  قلنا: يجوز أن يكون خاصاً له، لأنه كان تخلف لعلة زوجته بنت رسول اللّه ÷ ويجوز أن يكون أعطاه من الخمس أو من سهم نفسه، ولا خلاف في أن من أقام على أهله وإن كان المقام واجباً أنه لا سهم له في الغنيمة.
  قال أبو العباس الحسني |: وعلى هذا لو دخل دار الحرب فارساً، ثم نفق فرسه قبل حضور الوقعة أن سهمه، سهم راجل، وبه قال محمد والشافعي، وقال أبو العباس الحسني ¥: ولو حضر الوقعة فارساً(٢) وقاتل راجلاً كان له سهم فارس، لأن الاعتبار بحضور الوقعة.
  ٢٦٦٣ - خبر: وعن أبي العباس الحسني بإسناده عن كريمة ابنة المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود، أن رسول بالله ÷ أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً(٣).
  ٢٦٦٤ - خبر: وعنه أيضاً بإسناده عن ابن عمر أن النبي ÷ قسم
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٤٤، برقم (٥٢٣٢)، معتصر المختصر: ٢/ ٣٧٠، المعجم الأوسط: ٨/ ٢٣٣.
(٢) في (أ): وعلى هذا لو دخل دار الحرب فارساً، بدلاً عن: «ولو حضر الوقعة فارساً».
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المعجم الكبير: ٢٠/ ٢٦١، سنن الدارقطني: ٤/ ١٠٢، وورد بلفظ يوم خيبر، في: سنن الدارقطني: ٤/ ١٠٣.