أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحيض

صفحة 145 - الجزء 1

  فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر فما كفارتها؟⁣(⁣١) فقال علي #: «انطلق فوالله ما أنت بصَبُور ولا قَذُور، فاستغفر الله من ذنبك ولا تعد لمثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»⁣(⁣٢).

  ٢٢٤ - خبر: وعن النبي ÷ «أنه أمر الواطيء في الحيض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار». وروي: «يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار»⁣(⁣٣).

  لنا: وهذا يدل على أنه على وجه الاستحباب؛ لأنه خَيَّره فقال بدينار أو بنصف دينار.

  ٢٢٥ - خبر: وعن عائشة أن النبي ÷ «كان يباشر نساءه وهن حُيَّض في إزار واحد»⁣(⁣٤).

  ٢٢٦ - خبر: وعن أنس أن النبي ÷ قال: «افعلوا كل شيء بالحائض ما خلا الجماع»⁣(⁣٥).


(١) في (ب، ج): فما كفارته؟

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٤)، وأحمد ١/ ١٨٦، والحاكم ١/ ١٧١، والدارقطني ٣/ ٢٨٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٠١، والبيهقي في السنن ١/ ٣١٤ - ٣١٥ عن ابن عباس. وأخرجه المؤيد بالله مرسلاً.

(٤) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً، ومسلم (٢٩٣)، وأبو داود (٢٦٨)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٨٩، وأحمد ٦/ ٥٥، والطيالسي (١٣٧٥)، وعبدالرزاق (١٢٣٧)، وابن حبان (١٣٦٤)، وأبو عوانة ١/ ٣٠٨، وابن ماجة (٦٣٦)، والدارمي ١/ ٢٤٢، والبيهقي ١/ ٣١٠، وابن الجارود (١٠٦) عن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يباشرها.

(٥) أخرجه مسلم (٣٠٢)، وابن ماجة (٦٤٤)، وأحمد ٣/ ١٣٢، والطحاوي ٣/ ٣٨ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٥٨ «تهذيبه» عن أنس، وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.