أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

(من باب المواقيت)

صفحة 162 - الجزء 1

(من باب المواقيت)

  ٢٦٥ - خبر: وعن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «أمني جبريل صلى الله عليه مرتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حَرُمَ الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الفجر حينما أسفر، ثم التفت إليَّ ثم قال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك»⁣(⁣١).

  ٢٦٦ - خبر: وعن جابر قال: سأل رجل نبي الله ÷ عن وقت الصلاة، فقال له ÷: «صل معي» فصلى رسول الله ÷ الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والطبراني ١/ ١٤٧ والترمذي ١/ ٢٧٨ رقم (١٩٣) وأبو داود ١/ ١٠٥ رقم (٣٩٣)، وأحمد ١/ ٣٣٣، وابن أبي شيبة ١/ ٢٨٠ (٣٢٢٠)، وعبدالرزاق ١/ ٥٣١ رقم (٢٠٢٨)، والبيهقي ١/ ٣٦٥ و ٣٦٦، وأبو يعلى ٥/ ١٣٤ رقم (٢٧٦٠)، والدار قطني ١/ ٢٥٨، وابن خزيمة ١/ ١٦٨ رقم (٣٢٥)، والحاكم ١/ ١٩٣ وصححه.