أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

(من باب المواقيت)

صفحة 163 - الجزء 1

  الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، فلما كان اليوم الثاني دعاه فصلى صلاة الصبح، فانصرف⁣(⁣١) والقائل يقول: طلعت الشمس أم لا؟ ثم أخَّر الظهر إلى وقت العصر أو قريباً منه، ثم أخر العصر والقائل يقول: غربت الشمس أم لا؟ ثم أخر المغرب إلى أن قال القائل: غاب الشفق أم لا؟ وأخر العشاء إلى شطر الليل، ثم قال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين» ثم صلى العشاء قبل ثلث الليل⁣(⁣٢).

  ٢٦٧ - خبر: وعن النبي ÷ مثله، وفيه: «أنه أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً»⁣(⁣٣).

  ٢٦٨ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إن للصلاة أوَّلاً وآخراً، وإن أوَّل وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر»⁣(⁣٤).

  ٢٦٩ - خبر: وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ÷: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى»⁣(⁣٥).


(١) في (ب، ج، د): فلما انصرف.

(٢) في (أ، ب، ج): وقبل ثلث الليل. والحديث أخرجه الطحاوي ١/ ١٤٧، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وفي صحيح ابن حبان: ٤/ ٣٣٥، موارد الظمآن: ١/ ٩٢، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٣٦٤، ٣٦٥، مسند أحمد: ٣/ ٣٣٠.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٤٢٩، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٣٧٠، شرح معاني الآثار: ١/ ١٤٨، مسند أحمد: ٤/ ٤١٦، التمهيد لابن عبدالبر: ٨/ ٨٠.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والترمذي ١/ ٢٨٣ رقم (١٥١)، والطحاوي ١/ ١٤٩، وأحمد ٢/ ٢٣٢، والبيهقي ١/ ٣٧٥، والدار قطني ١/ ٣٦٢.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ١/ ١١٨ رقم (٤٤٣)، والنسائي ١/ ٢٩٤، والطحاوي ١/ ١٦٥، وابن ماجة ١/ ٢٢٨ رقم (٨٩٨)، والبيهقي ١/ ٣٧٦، وابن خزيمة ٢/ ٩٥ رقم (٩٨٩)، والترمذي ١/ ٣٣٤ رقم (١٧٧)، والدار قطني ١/ ٣٨٦.