أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

(من باب المواقيت)

صفحة 170 - الجزء 1

  ٢٨٤ - خبر: وعن علي # أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي #: «لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر مابين الصلاتين ومابين الأذانين» فسأله عن ذلك فقال: «ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وما بين الأذانين أذان الفجر وإقامته»⁣(⁣١).

  لنا: قوله #: «ومابين الأذانين» يحتمل أن يكون وقتاً للمضطر، ويحتمل أن يكون وقتاً لقضائه لمن فاته بالليل، وقد نَدَب الله تعالى إلى التهجد به، والتهجد لا يكون إلا بعد القيام من النوم، قال الله تعالى: {وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ...}⁣[الإسراء: ٧٩] الآية.

  ٢٨٥ - خبر: وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثماني ركعات ثم أوتر»⁣(⁣٢).

  ٢٨٦ - خبر: وعن علي # قال: «كان رسول الله ÷ يوتر في أول الليل، وفي وسطه، وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره»⁣(⁣٣).


= شرح معاني الآثار: ١/ ٤٣٠، معتصر المختصر: ١/ ٦٢.

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ: عن عاصم بن ضمرة: «ثم إن قوماً أتوا علياً ¥ فسألوه عن الوتر فقال: سألتم عنه أحداً؟ فقالوا: سألنا أبا موسى الأشعري، فقال: لا وتر بعد الأذان، فقال: لقد أغرق النزع فأفرط في الفتوى، كل شيء ما بينك وبين صلاة الغداة وتر، متى أوترت فحسن» في سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٧٩، مصنف عبدالرزاق: ٣/ ١٠، مصنف عبدالرزاق: ٣/ ١١.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومسلم برقم (١٢٨٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وأحمد برقم (٦٨٧٩) كتاب باقي مسند المكثرين بلفظ مقارب، وفي شرح معاني الآثار: ١/ ٢٨٠، ٢٨١.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٢/ ١٥٥، شرح معاني الآثار: ١/ ٣٤٠، مسند أحمد: ١/ ٧٨، ١٢٠، ١٤٣، مسند أبي يعلى: ١/ ٤٧٧.