من باب التوجه والبقاع التي يصلى عليها وإليها
  ٣٢٨ - خبر: وعن علي # قال: كانت لرسول الله ÷ عَنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مَرَّ حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: «رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرءوا ما استطعتم»(١).
  ٣٢٩ - خبر: وعن الفضل بن العباس قال: «زارنا رسول الله ÷ في بادية لنا، ولنا خلية(٢) وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا»(٣).
  واستدل مخالفونا بما روي عن أبي ذر أن النبي ÷ قال: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي الرجل حاجز». وقال: «تقطع الصلاة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار».
  لنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخاً، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تُحْظر الأفعال في الصلاة، بدلالة ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان»(٤).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٣٨ - ١٣٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: ١/ ١٦٤.
(٢) الخلية: الناقة التي لاولد لها، بل مات فعطفت على ولد غيرها.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن النسائي: ٢/ ٦٥، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٥٩، مسند أبي يعلى: ١٢/ ٩٤.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٥١، البخاري: ١/ ١٩١، ٣/ ١١٩٣، صحيح ابن حبان: ٦/ ١٣٢، ١٣٣، سنن أبي داود: ١/ ١٨٥، ١٨٦، موطأ =