أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب التوجه والبقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 182 - الجزء 1

  ٣٢٨ - خبر: وعن علي # قال: كانت لرسول الله ÷ عَنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مَرَّ حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: «رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرءوا ما استطعتم»⁣(⁣١).

  ٣٢٩ - خبر: وعن الفضل بن العباس قال: «زارنا رسول الله ÷ في بادية لنا، ولنا خلية⁣(⁣٢) وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا»⁣(⁣٣).

  واستدل مخالفونا بما روي عن أبي ذر أن النبي ÷ قال: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي الرجل حاجز». وقال: «تقطع الصلاة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار».

  لنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخاً، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تُحْظر الأفعال في الصلاة، بدلالة ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان»⁣(⁣٤).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٣٨ - ١٣٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: ١/ ١٦٤.

(٢) الخلية: الناقة التي لاولد لها، بل مات فعطفت على ولد غيرها.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن النسائي: ٢/ ٦٥، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٥٩، مسند أبي يعلى: ١٢/ ٩٤.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٥١، البخاري: ١/ ١٩١، ٣/ ١١٩٣، صحيح ابن حبان: ٦/ ١٣٢، ١٣٣، سنن أبي داود: ١/ ١٨٥، ١٨٦، موطأ =