أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 185 - الجزء 1

  ٣٣٩ - خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله ÷ حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قراداً من البعير فقال: «ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم»⁣(⁣١).

  استدل مخالفونا بما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل⁣(⁣٢).

  لنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ما عرف من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله ÷: «إنها خلقت من الشياطين». ونتأول قوله ÷: في الكلب الأسود: «إنه شيطان»⁣(⁣٣) أي موذ.

  ٣٤٠ - خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله ÷ أنه قال: «إن لهذه الإبل أوابد⁣(⁣٤) كأوابد الوحش»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبي داود برقم (٢٣٤٧) كتاب الجهاد بلفظ مقارب.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٨، صحيح ابن حبان: ٣/ ٤٠٩، ٤١٠، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٣، ٦/ ٨٨، ٨٩.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٣٦٥، صحيح ابن حبان: ٦/ ١٤٤، ١٤٥، ١٥٠، ١٥١، سنن أبي داود: ١/ ١٨٧، السنن الكبرى: ١/ ٢٧١، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٠٦.

(٤) الأوابد: جمع آبدة وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس. تمت لسان العرب.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) والبخاري برقم (٥٠٧٩) ورقم (٥٠٨٥) كتاب الذبائح والصيد، ومسلم برقم (٣٦٣٨) كتاب الأضاحي، =