من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها
من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها
  ٣٤٥ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد»(١).
  ٣٤٦ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فليستر(٢) بثوب، فإن لم يكن ثوباً فليأتزر إذا صلى».
  ٣٤٧ - خبر: وعن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله إني أعالج الصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم وزُرَّه ولو بشوكة»(٣).
  ٣٤٨ - خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله ÷ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(٤). ومعناه: التي بلغت الحيض.
  ٣٤٩ - خبر: وروى القاسم # يرفعه إلى النبي ÷: «لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار».
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٢٣٥، الفردوس بمأثور الخطاب: ١/ ٣١٤.
(٢) في (ب): فليستتر.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٢٤٠، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٠٤، شرح معاني الآثار: ١/ ٣٨٠.
(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) والترمذي برقم (٣٤٤) كتاب الصلاة، وأبي داود برقم (٥٤٦) كتاب الصلاة، وابن ماجة برقم (٦٤٧) كتاب الطهارة وسننها، وأحمد برقم (٢٤٠١٢) كتاب باقي مسند الأنصار.