أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها

صفحة 189 - الجزء 1

  ٣٥٠ - خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء»⁣(⁣١).

  ٣٥١ - خبر: وعن ابن عمر، عن أبي هريرة أنه قال للحسن السبط #: أرني الموضع الذي كان يقبل رسول الله ÷ منك. فكشف ثوبه فقبل أبو هريرة سرته⁣(⁣٢).

  ٣٥٢ - خبر: وعن [عمرو] بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة»⁣(⁣٣).

  ٣٥٣ - خبر: وعن [عبدالله بن] جوير⁣(⁣٤) الأسلمي، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «الفخذ من العورة»⁣(⁣٥).

  ٣٥٤ - خبر: وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله ÷: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «نعم، إذا خَمَّرت الذراع⁣(⁣٦) والقدمين»⁣(⁣٧).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٥/ ٢١٩٠، ٢١٩١، سنن الترمذي: ٤/ ٢٣٥، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٣٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ١٥/ ٤٢٠، موارد الظمآن: ١/ ٥٥٣، مجمع الزوائد: ٩/ ١٧٧، مسند أحمد: ٢/ ٢٥٥، ٤٩٣، وورد عن عمير بن إسحاق عن أبي هريرة في معتصر المختصر: ٢/ ٢٥٦.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٢٢٩.

(٤) في (ب): جوهر.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والبخاري في كتاب الصلاة، والترمذي برقم (٢٧١٩) وبرقم (٢٧٢٢) كتاب الأدب.

(٦) في (ب) الذراعين.

(٧) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ: عن أم سلمة أنها سألت النبي ÷: أتصلي المرأة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً تغطي قدميها، في: المستدرك على الصحيحين: ١/ ٣٨٠، السنن الصغرى: ١/ ٢٢٥، سنن البيهقي الكبرى: =