أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 196 - الجزء 1

  وشيء معها».

  وفي بعض الأخبار: «وسورة من القرآن».

  ٣٧٩ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نقرأ⁣(⁣١) فاتحة الكتاب وما تيسر⁣(⁣٢).

  ٣٨٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في حديث رفاعة بن رافع الأعرابي: «ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر».

  ٣٨١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في حديث رفاعة⁣(⁣٣): «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خِدَاج»⁣(⁣٤).

  ذهب قوم إلى أن التخيير في قول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ...}⁣[المزمل: ٢٠] عام للفاتحة وغيرها، وقالوا: إذا قرأ شيئاً من القرآن غير الفاتحة فقد أدى الفرض.

  لنا: إن التخيير خاص لما عدا الفاتحة من سائر القرآن، ولتكرار الفاتحة أيضاً بدلالة الأخبار، ولأن أفعال⁣(⁣٥) النبي ÷ بيان لمجمل وهو


(١) في (ب، ج): أُمرنا أن نقرأ.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وأبي داود برقم (٦٩٥) كتاب الصلاة.

(٣) سقط من (ج): في حديث رفاعة.

(٤) الخداج: النقصان، يعني أنها ذات خداج، والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ١/ ٢٩٧، صحيح ابن حبان: ٣/ ٥٤، ٥/ ٩٠، السنن الصغرى: ١/ ٣٢٨، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٣٨، مسند أحمد: ٢/ ٢٤١، ٤٥٧، ٤٧٨، سنن الدار قطني: ١/ ٣٢٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٧٤.

(٥) في (ب، ج): فعال.