من باب صفة الصلاة وكيفيتها
  وشيء معها».
  وفي بعض الأخبار: «وسورة من القرآن».
  ٣٧٩ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نقرأ(١) فاتحة الكتاب وما تيسر(٢).
  ٣٨٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في حديث رفاعة بن رافع الأعرابي: «ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر».
  ٣٨١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في حديث رفاعة(٣): «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خِدَاج»(٤).
  ذهب قوم إلى أن التخيير في قول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ...}[المزمل: ٢٠] عام للفاتحة وغيرها، وقالوا: إذا قرأ شيئاً من القرآن غير الفاتحة فقد أدى الفرض.
  لنا: إن التخيير خاص لما عدا الفاتحة من سائر القرآن، ولتكرار الفاتحة أيضاً بدلالة الأخبار، ولأن أفعال(٥) النبي ÷ بيان لمجمل وهو
(١) في (ب، ج): أُمرنا أن نقرأ.
(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وأبي داود برقم (٦٩٥) كتاب الصلاة.
(٣) سقط من (ج): في حديث رفاعة.
(٤) الخداج: النقصان، يعني أنها ذات خداج، والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ١/ ٢٩٧، صحيح ابن حبان: ٣/ ٥٤، ٥/ ٩٠، السنن الصغرى: ١/ ٣٢٨، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٣٨، مسند أحمد: ٢/ ٢٤١، ٤٥٧، ٤٧٨، سنن الدار قطني: ١/ ٣٢٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٧٤.
(٥) في (ب، ج): فعال.