من باب صفة الصلاة وكيفيتها
  قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ}[الأنعام: ٧٢]، فحملنا التخيير على الخصوص، لأن من مذهبنا بناء العام على الخاص، ولما كان ما أتى به النبي ÷ يجب الأخذ به لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٧]، فصح أنه من عند الله، فيكون تقدير الآية: فاقرءوا فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن.
  فإن قيل: كيف يكون فرض واحد يكون مخيراً في بعضه وغير مخير في بعضه؟
  قلنا: قد يكون ذلك، مثاله كفارة اليمين، لأن الواحد مخير بين: العتق، والكسوة، والإطعام، والمُعْدِم كفارته مُعَيَّنة، ولا خلاف في أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، فلو كانت القراءة فرضاً في جميع الركعات لكان المدرك للركوع غير مدرك للركعة، إذ لم يدرك القراءة.
[التشهد والتسليم]
  ٣٨٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا صلاة إلا بالتشهد»(١).
  ٣٨٣ - خبر: وعن محمد بن الحنفية عن أبيه علي # قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير،
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٠، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٣٧٨، المعجم الأوسط: ٥/ ٢٥.