أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 198 - الجزء 1

  وإحلالها التسليم»⁣(⁣١).

  واستدل من لا يرى وجوب التسليم بما روي عن عبدالله بن عمر عن النبي ÷ أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت فقد تمت صلاتك».

  لنا: أنه قد وردت في هذا أخبار مختلفة، أوجبت ترك الأخذ به. منها: أنه روي في هذا الحديث أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك». من غير ذكر القعود. ومنها أنه ÷ أخذ بيد عبدالله وعلمه التشهد، وقال: «فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»⁣(⁣٢).

  فهذه أخبار قد تعارضت، فوجب حملها على أنه إذا فعل كل هذا مع التسليم فقد تمت صلاته، فوجب أن يرجح قوله ÷ تحليلها التسليم، بأنه بيان لمجمل وهو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}⁣[الأحزاب: ٥٦] وبالإجماع أن التسليم والصلاة لا يجبان في غير الصلاة، فصح ترجيح خبرنا بالآية، وبقول النبي ÷: «صلوا كما


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٢/ ٣٤١، ٣٤٢، سنن الدارمي: ١/ ١٨٦، السنن الصغرى: ١/ ٢٩٠، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٥، سنن الدارقطني: ١/ ٣٦٠، سنن ابن ماجة: ١/ ١٠١، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧٣، مسند أحمد: ١/ ١٢٣، مسند أبي يعلى: ١/ ٤٥٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٥/ ٢٩٢، سنن الدارمي: ١/ ٣٥٥، مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٢، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٧٤، سنن الدارقطني: ١/ ٣٥٢، ٣٥٣، سنن أبي داود: ١/ ٢٥٤، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧٥، مسند أحمد: ١/ ٤٢٢، مسند ابن الجعد: ١/ ٣٧٩.