من باب صفة الصلاة وكيفيتها
  وإحلالها التسليم»(١).
  واستدل من لا يرى وجوب التسليم بما روي عن عبدالله بن عمر عن النبي ÷ أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت فقد تمت صلاتك».
  لنا: أنه قد وردت في هذا أخبار مختلفة، أوجبت ترك الأخذ به. منها: أنه روي في هذا الحديث أنه قال: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك». من غير ذكر القعود. ومنها أنه ÷ أخذ بيد عبدالله وعلمه التشهد، وقال: «فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»(٢).
  فهذه أخبار قد تعارضت، فوجب حملها على أنه إذا فعل كل هذا مع التسليم فقد تمت صلاته، فوجب أن يرجح قوله ÷ تحليلها التسليم، بأنه بيان لمجمل وهو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[الأحزاب: ٥٦] وبالإجماع أن التسليم والصلاة لا يجبان في غير الصلاة، فصح ترجيح خبرنا بالآية، وبقول النبي ÷: «صلوا كما
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٢/ ٣٤١، ٣٤٢، سنن الدارمي: ١/ ١٨٦، السنن الصغرى: ١/ ٢٩٠، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٥، سنن الدارقطني: ١/ ٣٦٠، سنن ابن ماجة: ١/ ١٠١، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧٣، مسند أحمد: ١/ ١٢٣، مسند أبي يعلى: ١/ ٤٥٦.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٥/ ٢٩٢، سنن الدارمي: ١/ ٣٥٥، مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٢، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٧٤، سنن الدارقطني: ١/ ٣٥٢، ٣٥٣، سنن أبي داود: ١/ ٢٥٤، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧٥، مسند أحمد: ١/ ٤٢٢، مسند ابن الجعد: ١/ ٣٧٩.