من كتاب الصلاة وباب الأذان
  ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يبدأ بوضع ركبتيه قبل يديه، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «لا يبركن كما يبرك البعير». لأن البعير يبدأ بيديه قبل رجليه، وهذا بعيد لأنه لا يبدأ بالرجلين قبل اليدين في شيءٍ من الأحكام، لا في الطهور ولا في القطع(١)، وقد بَيَّن في الخبر، فقال: «ولكن يضع يديه قبل ركبتيه». وكذلك حديث ابن عمر.
  ٤١٠ - خبر: وعن وائل بن حجر قال: «كان رسول الله ÷ يضع يديه قبل ركبتيه».
  ٤١١ - خبر: وعن أبي حميد حين قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ÷: «كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذا خديه ومنكبيه».
  ٤١٢ - خبر: وعن أبي إسحاق قال: رأيت البراء إذا سجد خَوَّى ورفع عجيزته، قال: وهكذا رأيت رسول الله ÷ يفعل(٢).
  ٤١٣ - خبر: وعن عبدالله بن بحينة أن رسول الله ÷ «كان إذا سجد فَرَّج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يُرَى بياض إبطيه»(٣).
  ٤١٤ - خبر: وعن وائل بن حجر قال: «كان رسول الله ÷ إذا سجد يجعل يديه حيال أذنيه».
= باقي مسند المكثرين، والدارمي برقم (١٢٧٨) كتاب الصلاة. كلهم عن أبي هريرة.
(١) يعني في تنفيذ حكم الحرابة.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٣١.
(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وبلفظ مقارب أخرجه البخاري برقم (٣٧٧) كتاب الصلاة، وبرقم (٧٦٥) في كتاب الأذان.