أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 207 - الجزء 1

  ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يبدأ بوضع ركبتيه قبل يديه، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «لا يبركن كما يبرك البعير». لأن البعير يبدأ بيديه قبل رجليه، وهذا بعيد لأنه لا يبدأ بالرجلين قبل اليدين في شيءٍ من الأحكام، لا في الطهور ولا في القطع⁣(⁣١)، وقد بَيَّن في الخبر، فقال: «ولكن يضع يديه قبل ركبتيه». وكذلك حديث ابن عمر.

  ٤١٠ - خبر: وعن وائل بن حجر قال: «كان رسول الله ÷ يضع يديه قبل ركبتيه».

  ٤١١ - خبر: وعن أبي حميد حين قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ÷: «كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذا خديه ومنكبيه».

  ٤١٢ - خبر: وعن أبي إسحاق قال: رأيت البراء إذا سجد خَوَّى ورفع عجيزته، قال: وهكذا رأيت رسول الله ÷ يفعل⁣(⁣٢).

  ٤١٣ - خبر: وعن عبدالله بن بحينة أن رسول الله ÷ «كان إذا سجد فَرَّج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يُرَى بياض إبطيه»⁣(⁣٣).

  ٤١٤ - خبر: وعن وائل بن حجر قال: «كان رسول الله ÷ إذا سجد يجعل يديه حيال أذنيه».


= باقي مسند المكثرين، والدارمي برقم (١٢٧٨) كتاب الصلاة. كلهم عن أبي هريرة.

(١) يعني في تنفيذ حكم الحرابة.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٣١.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وبلفظ مقارب أخرجه البخاري برقم (٣٧٧) كتاب الصلاة، وبرقم (٧٦٥) في كتاب الأذان.