أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 209 - الجزء 1

  وصفه السجدة الأولى: ثم كبّر فجلس فَتَوَرَّك إحدى رجليه، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد⁣(⁣١).

  ٤٢٠ - خبر: وعن أبي حميد: فإذا قعد رسول الله ÷ للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها.

  ٤٢١ - خبر: وعن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله ÷ قال: فكلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها⁣(⁣٢).

  ٤٢٢ - خبر: وعن علي # أنه كان ينصب اليمنى ويفترش⁣(⁣٣) اليسرى⁣(⁣٤).

  ٤٢٣ - خبر: وعن علي # أنه كان يقول في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبر، ثلاثاً.

  ذهب الشافعي إلى أنه لايجوز إلا القراءة. وقال أبو حنيفة: هو مُخيَّر بين السكوت والتسبيح. وقال الناصر #: القراءة أولى وهو اختيار المؤيد بالله قدس الله روحه.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١١٨، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٦٠.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٥٩، مسند الطيالسي: ١/ ١٣٧، المعجم الكبير: ٢٢/ ٣٤.

(٣) في (ب): ويفرش.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وفي حديث طويل أخرجه كلٌّ من مسلم برقم (٧٦٨) كتاب الصلاة، وأبو دواد برقم (٦٦٥) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٢٤٤٣٨) كتاب باقي مسند الأنصار.