من كتاب الصلاة وباب الأذان
  سود الحدق»(١).
  ٤٣٧ - خبر: وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله ÷ فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه مالي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، فلما قضى رسول الله ÷ صلاته بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحداً أحسن تعليماً منه، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكنه قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن»(٢).
  قلنا: دل هذا على أن التأمين بعد قراءة الحمد يفسد الصلاة، وعلى أن التسبيح من الصلاة، ويحتمل أن يكون التسبيح فرضاً في الصلاة، لقول الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ...}[البقرة: ٢٣٨] ... الآية، ومن ترك شيئاً منها مع القدرة فلم يحافظ عليها، لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}[الأحزاب: ٤١ - ٤٢] فوقت له وقتاً فصح أنه أوجبه في الصلاة خاصة.
  واستدل من قال بالتأمين بحديث وائل بن حجر، وقد روي أن
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف عبدالرزاق: ٢/ ٣٨، ٣٩، معتصر المختصر: ١/ ٥٨.
(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومسلم في صحيحه برقم (٨٣٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وأحمد برقم (٢٢٦٤٤) باقي مسند الأنصار.