أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 215 - الجزء 1

  وائل بن حجر كان يكتب بأسرار علي # إلى معاوية، وبدون ذلك تسقط⁣(⁣١) العدالة، وإن صح كان منسوخاً بقوله ÷: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن» وفي بعض الروايات: التكبير.

  ٤٣٨ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}⁣[الفاتحة: ٧] فأنصتوا»⁣(⁣٢).

  لنا: وهذا يقتضي المنع من التأمين ويدل على نسخه.

  ٤٣٩ - خبر: وعن رسول الله ÷ «أنه كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء أعمى فوقع في بئر، فضحك بعضهم، فأمرهم ÷ بإعادة الوضوء والصلاة»⁣(⁣٣).

[سجود التلاوة]

  ٤٤٠ - خبر: وعن زيد بن ثابت قال: عرضت على النبي ÷ النجم فلم يسجد أحد منا⁣(⁣٤).


(١) في (ب): يسقط.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ١/ ٣٣١.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ١٤٦، سنن الدار قطني: ١/ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ١/ ٢٨٤، ٢٨٥، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٦٨، ٤٧٤، سنن الدارمي: ١/ ٤٠٩، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٣٢٤، سنن أبي داود: ٢/ ٥٨، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٦٨، مسند أحمد: ٥/ ١٨٣، معتصر المختصر: ١/ ٨٥.