أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 222 - الجزء 1

  لنا: إن هذين الخبرين يضعفان لأنه قد وقع الإجماع على أن الفِعال⁣(⁣١) الكثير يفسد الصلاة ويوجب استئنافها، وإن لم ينتقض الطهور، كيف وقد انتقض الطهور ووقع الفعال الكثير، وهذا يرجح خبرنا، ولأنه أخذ بالاحتياط وعادة المسلمين جارية به إلى الآن.

  ويدل على صحة ما ذهبنا إليه حديث علي #، وقد تقدم في رجل رآه النبي ÷ يصلي وعقبه جاف وعليه أثر الطهور، فأمره بالخروج من الصلاة، فقال له علي #: يا رسول الله لو صلى هكذا أكانت صلاة مقبولة؟ قال: «لا، حتى يعيدها».


(١) لعلها: الفعل.