أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب إمامة الصلاة

صفحة 224 - الجزء 1

  ٤٧٢ - خبر: وعن أمير المؤمنين #: «أنه نهى المطلق أن يصلي خلف المقيد⁣(⁣١)».

  ٤٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن»⁣(⁣٢).

  ٤٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يؤم أحد بعدي قاعداً».

  ٤٧٥ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى علي # أنه قال: «لا يؤم المتيمم المتوضين».

  ٤٧٦ - خبر: وعن محمد بن منصور، عنه # مثله.

  ٤٧٧ - خبر: وعن جابر بن عبدالله، قال: كنا في عراة، فأصابت عمرو بن العاص جنابة، فتيمم، فَقَدَّمنا أبا عبيدة بن الجراح لقول رسول الله ÷: «لا يؤم المتيمم المتوضين».

  ٤٧٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»⁣(⁣٣).

  واستدل مخالفونا بما روي عن النبي ÷ أنه صلى في مرضه


(١) في (ج): خلف المقتد، والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والدارقطني: ١/ ١٨٥، وعبدالرزاق الصنعاني: ٢/ ٣٥٢.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والترمذي برقم (١٩١) كتاب الصلاة، وأبي داود برقم (٤٣٤) كتاب الصلاة.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٢/ ٢٠٧، مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٩، سنن الدارقطني: ١/ ٣٩٧، ٤٢٢، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٨٨، المعجم الأوسط: ١/ ٢٦٨.