أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 225 - الجزء 1

  جالساً بالناس.

  لنا: إن ذلك خاص له ÷، بدلالة قوله: «لا يؤمن أحد بعدي قاعداً».

  ٤٧٩ - خبر: وعن علي #، قال: كنت مع رسول الله ÷، فأتى بني مجمع، فقال: «من يؤمكم؟» قالوا: فلان. قال: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه»⁣(⁣١).

  ٤٨٠ - خبر: وعن يونس بن خباب، قال: قال رسول الله ÷: «لا يؤمن فاجر مؤمناً، ولا يصلي مؤمن خلف فاجر»⁣(⁣٢).

  ٤٨١ - خبر: وعن جابر بن عبدالله، قال: خطبنا رسول الله ÷ فقال: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يخاف سيفه أو سوطه»⁣(⁣٣).

  واستدل مخالفونا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر»⁣(⁣٤).

  لنا: ونحن نتأول هذا الخبر، على أنه يجوز أن يكون الفاجر قُدَّامه في الصف ولا يكون إماماً، وقد كان المنافقون يتخللون صفوف


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد - خ.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصباح الزجاجة: ١/ ١٢٩، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٩٠، ١٧١، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٤٣، المعجم الأوسط: ٢/ ٦٤، مسند أبي يعلى: ٣/ ٣٨٢.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٩، سنن الدار قطني: ٢/ ٧٥، تأويل مختلف الحديث: ١/ ١٥٤.