من باب القول في السهو وسجدتيه
من باب القول في السهو وسجدتيه
  ٥١٨ - خبر: وعن ثوبان قال: قال رسول الله ÷: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم»(١).
  ٥١٩ - خبر: وعن عبدالله بن جعفر أن رسول الله ÷ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»(٢).
  ٥٢٠ - خبر: وعن علي # قال: صلى بنا رسول الله ÷ الظهر خمس ركعات، فقال له بعض القوم: يارسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وماذاك. قال: صليت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم.
  ٥٢١ - خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان»(٣).
  ٥٢٢ - خبر: وعن عبدالله بن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: «إذا سها
(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وأبي داود برقم (٨٧٤) كتاب الصلاة، وابن ماجة برقم (١٢٠٩) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٩/ ١٨٤، السنن الكبرى: ١/ ٢٠٧، ٣٧٠، ٣٧١، مسند أحمد: ١/ ٢٠٥، مسند أبي يعلى: ١٢/ ١٧٥.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٢/ ١٥١، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٣٤٦.