أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 240 - الجزء 1

  الركوع والسجود فإن عليه سجدتي السهو، للأخبار المتقدمة: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» وذلك عام في الإمام والمؤتم والمنفرد.

  ٥٢٨ - خبر: وعن عبدالله بن مالك أنه أبصر رسول الله ÷ قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته⁣(⁣١).

  واستدل مخالفونا بما روي عن معاوية، عن النبي ÷ أنه سجدهما قبل التسليم، ومعاوية عندنا لايعمل على حديثه لسقوط عدالته، وإن صح الحديث فمعناه أنه سجد قبل تسليم سجدتي السهو لاقبل تسليم الصلاة، والأخبار تدل على أن سجدتي السهو والتسليم فرض، والتشهد فيهما مستحب؛ لأن في حديث ابن مسعود ذكر التشهد، وفي بعض الأخبار ليس فيه ذكر التشهد، فدل على أنه مستحب، وأما التسليم فمن قوله: «تحليلها التسليم»، وللسجدتين إحرام كإحرام الصلاة لأنهما جبر لها وفي جميع الأخبار ذكر التسليم فصح أنه فرض.

  ٥٢٩ - خبر: وعن علي # قال: صلى بنا رسول الله ÷ الظهر خمس ركعات، فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، السنن الكبرى: ١/ ٢٠٨، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٣٨، المعجم الأوسط: ٢/ ١٤٢.