من باب قضاء الصلاة
  ٥٣٢ - خبر: وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله ÷ كان يأمرهم إذا اشتغل أحد عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها(١) مع التي تليها من الصلاة المكتوبة(٢).
  ٥٣٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعمرو بن العاص: «الإسلام يجب ما قبله»(٣).
  ذهب قوم إلى أن المرتد يجب عليه قضاء الصلاة، واستدلوا بقوله: «من ترك صلاة أو نسيها ...» الخبر، وبما روي عن أبي بكر أنه قال بحضرة المهاجرين والأنصار في أهل الردة: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه. وقالوا: إن هذا يدل على وجوب الزكاة على المرتد وكذلك الصلاة.
  قلنا: أما قول رسول الله ÷: «من ترك صلاة أو نسيها ...» فذلك خطاب للمؤمنين، ولو وجب القضاء بهذا الخبر على المرتد لوجب على جميع الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن أهل الذمة لايجب عليهم القضاء، فكذلك أهل الردة، ونحن نرجح خبرنا بقول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨].
  ٥٣٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه فاتته أربع صلوات يوم الخندق حتى
= الأصل العظيم، يقصد ترك الصلاة عمداً.
(١) في (ب): تصلى فيه الصلاة.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ١/ ٣٢١، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٦٥.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٩/ ٣٥١، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٢٩، مسند أحمد: ٤/ ١٩٨.