من باب صلاة السفر والخوف
من باب صلاة السفر والخوف
  ٥٣٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: فرض الله على لسان نبيكم في الحَضَر أربعا وفي السفر ركعتين(١).
  ٥٣٩ - خبر: وعن أسامة بن زيد(٢)، عن طاووس، وعن ابن عباس مثله(٣).
  ٥٤٠ - خبر: وعن النبي ÷ أن رجلا أتاه لحاجة فإذا هو يتغدى فقال له: «هلم إلى الغدا». فقال: إني صائم. فقال: «إن الله ø وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم» يعني ووضع الصوم بمعنى رخص في تركه في السفر. وفي بعض الأخبار: «شطر الصلاة»(٤).
  ذهب قوم إلى أن القصر رخصة، ومنهم من شرط الخوف، واستدلوا بقول الله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}[النساء: ١٠١]، واستدلوا بما روي عن عائشة قالت: «قصر رسول الله ÷ في السفر
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٤٧٩، صحيح ابن خزيمة: ١/ ١٥٦، ٢/ ٧٠، ٢٩٤، ٤/ ٣١٥، صحيح ابن حبان: ٧/ ١١٩، مجمع الزوائد: ٢/ ١٥٤، سنن أبي داود: ٢/ ١٧، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٢١، مسند أحمد: ١/ ٢٤٣، ٢٥٤.
(٢) هو غير أسامة بن زيد الصحابي بل من التابعين ويروي عن طاووس وابن عباس.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٢٢، مسند عبد بن حميد: ١/ ٢١٠، وورد باختلاف يسير في: سنن ابن ماجة: ١/ ٣٤١، مسند أحمد: ١/ ٢٣٢.
(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والترمذي برقم (٦٤٩) كتاب الصوم، والنسائي برقم (٢٢٣٩) كتاب الصيام.