أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صلاة السفر والخوف

صفحة 247 - الجزء 1

  وأَتَمَّ»⁣(⁣١) وبما روي عن أنس: كنا نقصر ونتم ولا يعيب بعضنا بعضا⁣(⁣٢).

  ونحن نتأول الخبرين على أنه كان يقصر ويتم، فيقصر الركعتين، ويتم القراءة والقيام والركوع، وندفع قولهم بالأخبار المتظاهرة في وجوب القصر، وبالإجماع من أكثر الأمة، وهو مذهب القاسم وأحمد بن عيسى وأبي حنيفة وأصحابه وعامة الصحابة، وعند الإمامية إذا كان السفر طاعة. فأما الآية فإنها تختص صلاة الخوف، وهي قصر الصفة دون العدد.

  ٥٤١ - خبر: وعن أبي جعفر # قال: نزلت الصلاة على النبي ÷ ركعتان ركعتان إلا المغرب، فزاد رسول الله ÷ للحاضر [ركعتين]⁣(⁣٣) في الظهر والعصر والعشاء وأقر المسافر.

  ٥٤٢ - خبر: وعن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله ÷ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى⁣(⁣٤).

  ٥٤٣ - خبر: وعن عبدالله بن الحسن عن آبائه، عن علي # قال: كنا نصلي مع رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الشافعي: ١/ ٢٥، شرح معاني الآثار: ١/ ٤١٥.

(٢) في (أ): بعضنا على بعض.

(٣) زيادة في النسخة (ب).

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ١/ ١٥٧، ٢/ ٧٠، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٤٧، موارد الظمآن: ١/ ١٤٤، مسند أحمد: ٦/ ٢٧٢.