أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 272 - الجزء 1

  مَا هَدَاكُمْ ...}⁣[البقرة: ١٨٥] الآية.

  ٦٢٠ - خبر: وعن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا. وهو وجه ما ذكره في الأحكام⁣(⁣١).

  وذهب قوم إلى أن التكبير من يوم النحر، واستدلوا بقول الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً}⁣[البقرة: ٢٠٠]. وقالوا: هذا يدل على أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر، لأن قضاء المناسك يكون برمي جمرة العقبة. قلنا: هذا دليل على وجوب الذكر بعد قضاء المناسك وليس بدليل على الابتداء كما قالوا، لأن ذكر التكبير في الآية مجمل، وما روي عن النبي ÷ فيه مفسر.

  ٦٢١ - خبر: وعن علي #، قال: لما بعثني رسول الله ÷ إلى مكة، قال لي: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر»⁣(⁣٢).

  ٦٢٢ - خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر # يقول: كبر أيام التشريق دبر كل صلاة⁣(⁣٣).

  لنا: وهذا يدل على أنه يكبر دبر الفريضة والنافلة.

  ٦٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٩٠.

(٢) روه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ).

(٣) روه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ).