أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب القول في توجيه الميت

صفحة 282 - الجزء 1

  قال زيد بن علي #: الحلق: حلق الشعر، والسلق: الصياح، والخرق: خرق الجيب⁣(⁣١).

  لنا: ومما يدل على أن السلق الصوت الشديد قول الله تعالى: {فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ}⁣[الأحزاب: ١٩].

  ٦٤٠ - خبر: وعن علي # أن النبي ÷ نهى عن النوح.

  ٦٤١ - خبر: وعن عبدالرحمن بن عوف قال: أخذ النبي ÷ بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم صلى الله عليه وهو يجود بنفسه، فأخذه ÷ حتى خرجت نفسه. فوضعه ثم بكى. فقلت: يا رسول الله أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال: «إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب، وهذا رحمة ومن لا يَرحم لا يُرحم»⁣(⁣٢).

  ٦٤٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أسرعوا بجنائزكم»⁣(⁣٣).

  ٦٤٣ - خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من مات بالغداة فلا يمسين⁣(⁣٤) إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يصبحن إلا


(١) المجموع الحديثي والفقهي للإمام زيد بن علي #: ١٢٦.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وفي سنن النسائي برقم (٩٢٦) / كتاب الجنائز بلفظ مقارب، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وفي موطأ مالك / كتاب الجنائز برقم (٥١٢) بزيادة (فإنما هو خير تقدمونه إليه، أو شر تضعونه عن رقابكم).

(٤) في (ب، د): فلا يبيتنّ.