من باب الصلاة على الميت
  الأفضل، وبما روي عن النبي ÷ قال: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها». وقالوا: هذا يدل على الجواز، والأول يدل على الأفضل.
  لنا: قلنا لا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في الأفضل، وقد كان ÷ يعدل عن الأفضل ليدل على جواز المعدول عنه، ومشيه ÷ أمام الجنازة دلالة منه على جوازه، لأنه أكد الأفضل وبينه بقوله: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة».
  ٦٧٦ - خبر: وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ÷ فقالت له: إني زنيت وأنا حبلى. فدفعها إلى وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، فلما وضعت جاء بها فرجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر: [كيف](١) تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»(٢).
  ٦٧٧ - خبر: وعن علي # أنه قال: لا يصلى على الأغلف(٣)، لأنه ضيع من السنة عظيما، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه(٤).
  دل هذان الخبران على أنه لا يجوز الصلاة على الفاسق، وذهب
(١) ساقط في (ب).
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٣٢٤، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٢٥١، ٢٨٩، سنن الترمذي: ٤/ ٤٢، ٢٣٥، سنن أبي داود: ٤/ ١٥١، مسند أحمد: ٤/ ٤٢٩، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠، المعجم الكبير: ١٨/ ١٩٦، ١٩٨، التمهيد لابن عبدالبر: ٢٤/ ١٢٩، ١٣٠.
(٣) الأغلف: الذي لم يختن.
(٤) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ).