أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الصلاة على الميت

صفحة 293 - الجزء 1

  الأفضل، وبما روي عن النبي ÷ قال: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها». وقالوا: هذا يدل على الجواز، والأول يدل على الأفضل.

  لنا: قلنا لا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في الأفضل، وقد كان ÷ يعدل عن الأفضل ليدل على جواز المعدول عنه، ومشيه ÷ أمام الجنازة دلالة منه على جوازه، لأنه أكد الأفضل وبينه بقوله: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة».

  ٦٧٦ - خبر: وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ÷ فقالت له: إني زنيت وأنا حبلى. فدفعها إلى وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، فلما وضعت جاء بها فرجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر: [كيف]⁣(⁣١) تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»⁣(⁣٢).

  ٦٧٧ - خبر: وعن علي # أنه قال: لا يصلى على الأغلف⁣(⁣٣)، لأنه ضيع من السنة عظيما، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه⁣(⁣٤).

  دل هذان الخبران على أنه لا يجوز الصلاة على الفاسق، وذهب


(١) ساقط في (ب).

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٣٢٤، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٢٥١، ٢٨٩، سنن الترمذي: ٤/ ٤٢، ٢٣٥، سنن أبي داود: ٤/ ١٥١، مسند أحمد: ٤/ ٤٢٩، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠، المعجم الكبير: ١٨/ ١٩٦، ١٩٨، التمهيد لابن عبدالبر: ٢٤/ ١٢٩، ١٣٠.

(٣) الأغلف: الذي لم يختن.

(٤) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ).