أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 300 - الجزء 1

  دل هذا على أن الولي أولى بالصلاة على الميت من السلطان وغيره إلا بإذن الولي.

  ٧٠١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يؤم رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه»⁣(⁣١).

  لنا: وهذا في غير صلاة الجنازة بدلالة ما تقدم، واستدل من رأى أنه لا يصلي عليه إلا السلطان بما روي أن الحسين # قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن #، وقال: لولا السنة ماقدمتك، ونحن نقول: إن صح الخبر أنه أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن # أوصى أن لا يراق بعده بسببه دم محجمه فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة، لا سيما وقد روي أن الحسين # كان لعن سعيد بن العاص، ولا يجوز أن يقدم من يستحق اللعن عنده، إلا على طريق الاضطرار⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٤٦٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٨٥، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ١٠، سنن ابن ماجة: ١/ ٣١٣، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٠٢، سنن أبي داود: ١/ ١٥٩، السنن الكبرى: ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، سنن الترمذي: ١/ ٤٥٩، ٤٦٠، ٥/ ٩٩.

(٢) جاء في هامش شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #: قد روي أن الحسين - صلى الله عليه - صلى على أخيه الحسن في داره، فينظر في ذلك - أي في إمامة ابن العاص - وهو الذي يليق بهما.