أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب كيفية وجوب الزكاة

صفحة 307 - الجزء 1

  مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون»⁣(⁣١).

  ٧١٧ - خبر: وعن عاصم، عن أبي ضميرة، عن علي #، عن النبي ÷ في صدقة المواشي أنه قال: «يُعدُّ صغيرها وكبيرها».

  ٧١٨ - خبر: وعن عمر أنه قال للمصدق: عد عليهم السَّخْلة وإن راح بها الراعي على كفه⁣(⁣٢).

  لنا: دلت هذه الأخبار على أن حكم المستفاد حكم الأصل في الزكاة وأن حوله حوله. قال المؤيد بالله قدس الله روحه ولاخلاف، بيننا وبين الناصر⁣(⁣٣) # في أن من ملك مائتي درهم أشهرا، ثم اشترى بها عروضا للتجارة فصارت قيمتها يوم استكمال حول المائتين ثلاثمائة أنه يزكي العرض بقيمته، فهذا يبين أن حكم الفوائد حكم الأصل.

  ٧١٩ - خبر: وعن ابن سيرين، قال: حُدثنا أن عليا # سئل عن المال الغائب يكون لرجل، أيؤدي زكاته؟ قال: نعم، ما يمنعه؟ قال: لا يقدر؟ قال: فإذا قدر عليه فليزك ماغاب عنه.

  ٧٢٠ - خبر: وعن تميم بن طرفه أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء⁣(⁣٤) به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله ÷


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٨، سنن أبي داود: ٢/ ٩٨، مسند أحمد: ٢/ ١٤، ٣/ ٣٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٦٨، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ١٠، ١٢، ١٤، كتاب الآثار: ١/ ٨٦، شرح الزرقاني: ٢/ ١٦٤، بداية المجتهد: ١/ ١٩١.

(٣) في (ب): والشافعي.

(٤) في (ب) و (ج): فجاءه.