وباب كيفية وجوب الزكاة
  مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون»(١).
  ٧١٧ - خبر: وعن عاصم، عن أبي ضميرة، عن علي #، عن النبي ÷ في صدقة المواشي أنه قال: «يُعدُّ صغيرها وكبيرها».
  ٧١٨ - خبر: وعن عمر أنه قال للمصدق: عد عليهم السَّخْلة وإن راح بها الراعي على كفه(٢).
  لنا: دلت هذه الأخبار على أن حكم المستفاد حكم الأصل في الزكاة وأن حوله حوله. قال المؤيد بالله قدس الله روحه ولاخلاف، بيننا وبين الناصر(٣) # في أن من ملك مائتي درهم أشهرا، ثم اشترى بها عروضا للتجارة فصارت قيمتها يوم استكمال حول المائتين ثلاثمائة أنه يزكي العرض بقيمته، فهذا يبين أن حكم الفوائد حكم الأصل.
  ٧١٩ - خبر: وعن ابن سيرين، قال: حُدثنا أن عليا # سئل عن المال الغائب يكون لرجل، أيؤدي زكاته؟ قال: نعم، ما يمنعه؟ قال: لا يقدر؟ قال: فإذا قدر عليه فليزك ماغاب عنه.
  ٧٢٠ - خبر: وعن تميم بن طرفه أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء(٤) به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله ÷
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٨، سنن أبي داود: ٢/ ٩٨، مسند أحمد: ٢/ ١٤، ٣/ ٣٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٦٨، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ١٠، ١٢، ١٤، كتاب الآثار: ١/ ٨٦، شرح الزرقاني: ٢/ ١٦٤، بداية المجتهد: ١/ ١٩١.
(٣) في (ب): والشافعي.
(٤) في (ب) و (ج): فجاءه.