من كتاب الزكاة
  قال: «إن شئت أعطه ثمنه وهو لك وإلا فهو له».
  ٧٢١ - خبر: وعن علي # أنه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز.
  ٧٢٢ - خبر: وعن عمر قال: فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء.
  وذهب قوم إلى أنه لصاحبه المسلم قُسِمَ أو لم يقسم، واستدلوا بما روي عن أبي بكر أنه يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم، ولم يرو أنه قال: يرد بغير قيمة. ونحن نرجح ماروينا بقول الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ...}[الحشر: ٨] الآية، فلو كانت أموالهم وديارهم في دار الحرب بقيت على ملكهم لمَّا سماهم فقراء، فصح أنها قد خرجت من ملكهم.
  ٧٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «في الرقة(١) ربع العشر»(٢).
  ٧٢٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من أغنيائهم ورد على(٣) فقرائهم»(٤).
(١) الرقة: الدراهم المصرية.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، النور الأسنى في أحاديث الشفاء: ١٩٠، شرح الزرقاني: ٢/ ١٤٠، تلخيص الحبير: ٢/ ١٨١، نيل الأوطار: ٤/ ٢٠٠، ٢١١، سبل السلام: ٢/ ١٣٠.
(٣) في [ب]: في.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٥٠، البخاري: ٤/ ١٥٨٠، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٣، ٥٨، السنن الكبرى: ٢/ ٣٠، مسند أحمد: ١/ ٢٣٣، =