وباب كيفية وجوب الزكاة
  على أنه: لا زكاة عليه مادام قرضا، ولسنا نقول: إنه يجب عليه إلا عند استيفاءه فإن لم يحصل له لم تجب عليه زكاته.
  ٧٢٧ - خبر: وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته، فيزكى فليس بكنز»(١).
  ٧٢٨ - خبر: وروي أن امرأة أتت النبي ÷ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان، فقال: تعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار»(٢).
  فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعبدالله بن شداد، وعبدالله بن عمر، وعن ابن مسعود، وعن جابر بن زيد في جميع الحلي وأواني الذهب والفضة والمراكب.
  ٧٢٩ - خبر: وعن عبدالله أن زينب الثقفية امرأة عبدالله سألت رسول الله ÷، فقالت: إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته؟ قال: «نعم نصف مثقال». قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام أجعله أو (أضعه) فيهم؟ قال: «نعم»(٣).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٤٧، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٣، ١٤٠، سنن الدار قطني: ٢/ ١٠٥، ٩٥، المعجم الكبير: ٢٣/ ٢٨١.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٥/ ١٥٠، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٤٠، سنن الدارقطني: ٢/ ١١٢، سنن أبي داود: ٢/ ٩٥، السنن الكبرى: ٢/ ١٩، ٢٠.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وبلفظ مقارب في مسند الطيالسي: ١/ ٢٣٠، المعجم الكبير: ٢٤/ ٢٨٥، التمهيد لابن عبدالبر: ١/ ٢٠٧.